من أحكام العيد
ج1- لا حرج في بيع وشراء الألعاب النارية واللعب بها على الوجه المأمون ؛ فلا يروع بها مسلمًا , ولا يؤذي , ولا ينشغل بها عن واجب , ولا يكون ثمنها باهظًا , فإن اختل شرط مما ذكر توجَّه المنع منها ؛ لأنها عمل مباح أفضى إلى محرم . والله أعلم .
س2- ما حكم التكبير الجماعي بصوت واحد أو الترديد خلف شخص ؟
ج2- المشروع أن يكبر كل شخص وحده جهرًا بحيث يرتج المكان بالتكبير , أما اتفاقهم بحيث يبدءون وينتهون معًا أو يرددون خلف شخص معين , فغير مشروع لعدم الدليل عليه , وممن أفتى بمنعه : الشيخ محمد بن إبراهيم والتويجري وابن باز وابن العثيمين وغيرهم . والله أعلم .
س3- هل إحياء ليلة العيد سنة ؟
ج3- ليس من السنة إحياء ليلة العيد , ولا يصح في فضل إحيائها حديث , أما من كان عادته القيام في غيرها , فلا حرج عليه أن يقوم ليلة العيد . والله أعلم .
س4- ما حكم تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر ؟
ج4- تخصيص يوم العيد لزيارة المقابر غير مشروع ؛ لمنافاته لمقصود العيد وشعاره من الفرح والسرور , ولمخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف , وهو داخل في عموم النهي عن اتخاذ القبور عيدًا ؛ لأن قصدها في أوقات ومواسم محددة من معاني اتخاذها عيدًا . والله أعلم .
س5- إذا وصلت إلى المصلى وقد صلى الناس فهل أصلي أم لا ؟
ج5- نعم . إذا فاتت العيد فلك أن تصلِّيها ركعتين على صفة صلاة العيد يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا , وهي قبل الزوال أداء وبعد الزوال قضاء . قال عطاء : إذا فاته العيد صلى ركعتين وفي رواية : يصلي ركعتين ويكبر . والله أعلم .
س6- هل لصلاة العيد سنة قبلها أو بعدها ؟
ج6- ليس لها سنة قبلها ولا بعدها ؛ لأن النبي ? صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها . متفق عليه . وقال الزهري : ( لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر أن أحدًا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها ) يعني صلاة العيد . والله أعلم .
كتبه / محمد سعيد باصالح
3 التعليقات:
جزاكم الله خيرا يا شيخنا محمد ونفع الله بعلمك ورفع قدرك فقد استمعت لجزء من شرح الغاية والتقريب وما زلت مستمرا في الاستماع ، وقد انتفعت به كثيرا ، وإن كان لك شروح أخرى على كتب المذهب فإني متعطش لسماعها .
محبكم في الله أبوعبدالرحمن المياسي - شناص - سلطنة عمان
بارك الله في علمك ونفع بك المسلمين
أريد أن أعرف المزيد عن الشيخ _ حفظه الله _ ؛ فهل من مفيد ؟؟
إرسال تعليق