تعديل

الشيخ محمد سعيدباصالح
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفتاوى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الفتاوى. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

حكم التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر


( فَائِدَةٌ قال الْقَمُولِيُّ لم أَرَ لِأَحَدٍ من أَصْحَابِنَا كَلَامًا في التَّهْنِئَةِ بِالْعِيدِ وَالْأَعْوَامِ وَالْأَشْهُرِ كما يَفْعَلُهُ الناس لَكِنْ نَقَلَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ عن الْحَافِظِ الْمَقْدِسِيَّ أَنَّهُ أَجَابَ عن ذلك بِأَنَّ الناس لم يَزَالُوا مُخْتَلِفِينَ فيه وَاَلَّذِي أَرَاهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لَا سُنَّةَ فيه وَلَا بِدْعَةَ انْتَهَى وَأَجَابَ عنه شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ الشِّهَابُ ابن حَجَرٍ بَعْدَ اطِّلَاعِهِ على ذلك بِأَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ وَاحْتَجَّ له بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ عَقَدَ لِذَلِكَ بَابًا فقال بَابُ ما رُوِيَ في قَوْلِ الناس بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ في يَوْمِ الْعِيدِ تَقَبَّلْ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك وَسَاقَ ما ذَكَرَهُ من أَخْبَارٍ وَآثَارٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يُحْتَجُّ بِهِ في مِثْلِ ذلك ثُمَّ قال وَيُحْتَجُّ لِعُمُومِ التَّهْنِئَةِ لِمَا يَحْدُثُ من نِعْمَةٍ أو يَنْدَفِعُ من نِقْمَةٍ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالتَّعْزِيَةِ وَبِمَا في الصَّحِيحَيْنِ عن كَعْبِ بن مَالِكٍ في قِصَّةِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ عن غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّهُ لَمَّا بُشِّرَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ وَمَضَى إلَى النبي صلى اللَّهُ عليه وسلم قام إلَيْهِ طَلْحَةُ بن عُبَيْدِ اللَّهِ فَهَنَّأَهُ ) أسنى المطالب 1/283 لزكريا الأنصاري .
( التَّهْنِئَةُ بِالْعِيدِ وَالشُّهُورِ سُنَّةٌ كما ذَكَرَهُ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا ) الفتاوى الفقهية الكبرى 4/254 لابن حجر الهيتمي .
( فائدة : قال في الإيعاب و زي و ش ق : التهنئة بالعيد سنة ، ووقتها للفطر غروب الشمس ، وفي الأضحى فجر عرفة كالتكبير اهـ. زاد ش ق وكذا بالعام والشهر على المعتمد مع المصافحة عند اتحاد الجنس والخلوّ عن الريبة ، كامرأة وأمرد أجنبيين والبشاشة والدعاء بالمغفرة ) بغية المسترشدين 1/185 للمشهور .

الاثنين، 5 نوفمبر 2012

خاتم فصه ياقوت

عن أبي ضمرة عن حميد عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :« من اتخذ خاتمًا فصه ياقوت نفى عنه الفقر » 
قال ابن الأثير : يريد أنه إذا ذهب ماله باع خاتمه فوجد به غنى . قال : والأشبه - إن صح الحديث - أن يكون لخاصية فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره . وقيل : من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أسباب المعاش ويقوى قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج .
قلت : تفرد به أحمد بن عبد الله بن حكيم أبو عبد الرحمن الفِرياناني المروزي .  
قال عنه ابن عدي : يحدث عن الفضيل بن عياض وابن المبارك وغيرهما بالمناكير . وقال النسائي : ليس بثقة . وقال أبو نعيم الحافظ : مشهور بالوضع . وقال الدارقطني : متروك الحديث . وقال ابن حبان : كان يروي عن الثقات ما ليس من حديثهم وعن غير الأثبات ما لم يحدثوا به . وساق حديث الخاتم . وقال : هذا خبر باطل ما قاله رسول الله - صلى الله عليه و سلم - ولا أنس ولا حميد ولا أبو ضمرة . .

الأحد، 4 نوفمبر 2012

حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي


حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

لا بأس به ؛ لأن الصعق الكهربائي يختلف عن النار من جهة أن القتل بالكهرباء عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا ، وتكسير الدم بشكل سريع ، وإذا زادت قوتها إلى حد كبير أحدثت حرارةً تَظهر على المقتول بتغير لونه وتفحمه ، فيبدو كأنه أحرق بالنار ، ولكن الواقع أنها الكهرباء وليست النار , وللحاجة الظاهرة لهذه الوسيلة النافعة في قتل الحشرات المؤذية .
وقد سئلت  اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة .
فأجابوا : « إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » البخاري ومسلم . ولأمره - صلى الله عليه وسلم - بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له » فتاوى اللجنة الدائمة (26/192) .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عن هذه الأجهزة في فتاوى نور على الدرب (الحيوانات/ص 2) :
« لا بأس بها لوجوه :
الوجه الأول : أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق .
ثانيًا : أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث « نهى أن يعذب بالنار » ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها .
الثالث : أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك » .
وسُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على صحيح البخاري عند حديث « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم » بتاريخ 21 / 6 / 1415هـ ؛ عن قتل الحشرات في جهاز اللمبات الزرقاء الكهربائي ؟
فقال : « الأولى تركه ، وإن فعل فلا بأس لأنها هي التي ترمي نفسها في النار » .

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More