تعديل

الشيخ محمد سعيدباصالح

الأحد، 4 نوفمبر 2012

حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي


حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي

لا بأس به ؛ لأن الصعق الكهربائي يختلف عن النار من جهة أن القتل بالكهرباء عبارة عن تفريغ شحنات لتدمير الخلايا ، وتكسير الدم بشكل سريع ، وإذا زادت قوتها إلى حد كبير أحدثت حرارةً تَظهر على المقتول بتغير لونه وتفحمه ، فيبدو كأنه أحرق بالنار ، ولكن الواقع أنها الكهرباء وليست النار , وللحاجة الظاهرة لهذه الوسيلة النافعة في قتل الحشرات المؤذية .
وقد سئلت  اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم قتل الحشرات بالصعق الكهربائي ؟ علما بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بحسن القتلة وحسن الذبحة .
فأجابوا : « إذا كانت هذه الحشرات مؤذية بالفعل ، ولا سبيل للتخلص من أذاها إلا بقتلها بالصعق الكهربائي ونحوه ، جاز قتلها بذلك ، استثناء من الأمر بإحسان القتلة للضرورة ، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : « خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور » البخاري ومسلم . ولأمره - صلى الله عليه وسلم - بغمس الذباب في الشراب ، وقد يكون في ذلك قتل له » فتاوى اللجنة الدائمة (26/192) .
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - عن هذه الأجهزة في فتاوى نور على الدرب (الحيوانات/ص 2) :
« لا بأس بها لوجوه :
الوجه الأول : أن صعقها ليس فيه إحراق ، ولكنه صعق يمتص الحياة ، بدليل أنك لو وضعت ورقة على هذه الآلة لم تحترق .
ثانيًا : أن الواضع لهذا الجهاز لم يقصد تعذيب البعوض والحشرات بالنار ، وإنما قصد دفع أذاها ، والحديث « نهى أن يعذب بالنار » ، وهذا ما عذب هذه إلا لدفع أذاها .
الثالث : أنه لا يمكن في الغالب القضاء على هذه الحشرات إلا بهذه الآلة ، أو بالأدوية التي تفوح منها الرائحة الكريهة ، وربما يتضرر الجسم منها ، ولقد أحرق النبي - صلى الله عليه وسلم - نخل بني النضير ، والنخل عادةً لا يخلو من طير أو حشرة أو ما أشبه ذلك » .
وسُئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله تعالى - في تعليقه على صحيح البخاري عند حديث « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم » بتاريخ 21 / 6 / 1415هـ ؛ عن قتل الحشرات في جهاز اللمبات الزرقاء الكهربائي ؟
فقال : « الأولى تركه ، وإن فعل فلا بأس لأنها هي التي ترمي نفسها في النار » .

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More