تعديل

الشيخ محمد سعيدباصالح

الخميس، 28 ديسمبر 2017

ولاية النكاح

( ولاية النكاح )
الاثنين ٧|٤|١٤٣٩هـ
الموافق ٢٥|١٢|٢٠١٧م
جعلت الشريعة المطهرة للمرأة وليًا يلي نكاحها ورتبت هؤلاء الأولياء بحسب قربهم وكمال شفقتهم فجعلت الأب أحق الأولياء بالتزويج ثم أبوه ثم أخو المرأة الشقيق ثم لأب ثم ابن أخيها الشقيق ثم لأب ثم عمها الشقيق ثم لأب ثم ابن عمها الشقيق ثم لأب.. كما هو موضح في كتب الفقه.
وليس للمرأة حق في أن تزوج نفسها بلا ولي بل ذلك باطل كما في الحديث: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل.. ".
والواجب على الولي رعاية مصلحة المرأة واختيار ما ينفعها لأنه أكمل نظرًا منها وأكثر معرفة بالحياة وأكثر خلطة للرجال ومعرفة بحقائق الأمور وحقائق الرجال.
فيختار لها الأكمل دينًا والأحسن خلقًا والأجمل أدبًا والأكثر حلمًا والأوسع صبرًا والأكثر رحمة وعدلًا، ولا يمنعها من الزواج بالأكفاء عنادًا أو إضرارًا أو انتقامًا منها لعدم زيارتها له أو انتقامًا من أمها المطلقة أو طمعًا في مالها إن كانت موظفة ولا يغالي في المهر طمعًا في الحصول على مال وفير بالاستيلاء على صداقها والاستبداد به فالمرأة ليست سلعة تباع وتشترى.
ومن الواقع الحزين أن يضيّق الأب على ابنته معيشتها ويسد عليها منافذ الهواء في حياتها فلا تعرف له معروفًا ولا مصروفًا ولا غذاء ولا دواء ولا كسوة ولا رحمة ولا رأفة ولا سؤالًا واستعلامًا لأخبارها فإذا جاء الزواج جاء يريد صداقها ولا قال: لا يزوجها إلا أنا ! وأين أنت من سنين !  
✍🏻/ محمد بن سعيد باصالح

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More