ما لا يسع المصلي جهله [1]
كتبه / محمد بن سعيد بن عوض باصالح
مسألة في الماء المتغير بشيء من الطاهرات
إذا وقع في الماء صابون فغيره فهل يصح استعماله في الطهارة ؟ فيه تفصيل ؛ إن غيَّره تغييرًا يسيرًا لم يضر وجاز استعماله في الطهارة في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات ؛ لأن النبي - r - اغتسل هو وميمونة من إناء واحد من قصعة فيها أثر العجين . وإن غيَّره تغييرًا كثيرًا سلبه اسم الماء المطلق بحيث أصبح لا يسمى ماء بل صار يسمى صابونًا مثلًا فهو طاهر غير مطهر ؛ لأنه ليس ماء , وحكمه أنه طاهر غير مطهر , وحينئذ فيجوز استعماله في غير الطهارة كالاغتسال به للتنظف والتبرد وغسل الثياب والأواني به , ولا يجوز استعماله في الطهارة كالوضوء وغسل الجنابة والجمعة والعيد...