ضوء
المصباح في أحكام النكاح
للشيخ
العلامة عبد الله بن أحمد باسودان - رحمه الله –
بسم
الله الرحمن الرحيم
1
|
يقول الذي يَسـتـَنُّ في البدءِ بالحمدِ
|
وأزكى صـلاةٍ والسلامُ بلا عَـدِّ
|
||
2
|
على أحمـدٍ هـادي الأنامِ وآلــهِ
|
وأصحابهِ والتـابعـين أُولي المجـدِ
|
||
3
|
أيا مُسفرًا وجهَ التصـدُّرِ والقصـدِ
|
وجَالـي خفيَّاتِ المسائلِ في العَقـدِ
|
||
4
|
تيقَّـظْ ففي عقد النكاحِ جَهـالـةٌ
|
أغاليطُ لا يَخفَى خَطاها لذي رُشدِ
|
||
5
|
تصوَّرْ إذا باشـرتَ عَقـدًا لحكمـهِ
|
وما فيه من ركنٍ وشرطٍ ومن حَـدِّ
|
||
6
|
مقدمةٌ سُـنَّ النــكاح لتــائـقٍ
|
لأُهـبتـهِ يُوسـرُ بالطَّولِ والجَـدِّ
|
||
7
|
وسُـنَّ له بـكرٌ ولـودٌ عفـيفـةٌ
|
وديـِّنـةٌ بالخُلْـقِ والبَسطِ والوُدِّ
|
||
8
|
جميلـةُ خَـلْقٍ ذاتُ عقـلٍ موفـرٍ
|
وبالنسبِ المحمودِ توصَفُ والبـُعدِ
|
||
9
|
وبالـغـةٌ ذاتُ حيـاءٍ خفـيفــةٌ
|
لمهرٍ وبالإيســارِ تُغـنِي بلا وُلْدِ
|
||
10
|
وينظرُ منها الوجهَ والكـفَّ عندمـا
|
لخِطبـتِها يعـزِم
بالجَـزمِ والجِـدِّ
|
||
11
|
ويعقدُ في شـوالَ بـكـرةَ جمعـةٍ
|
ويخطُبُ بالمشروعِ يبـدأُ بالحمـدِ
|
||
12
|
وسُـنَّ لهُ بعدَ الدخولِ وليمـــةٌ
|
إجابـتـُها فرضٌ وتدخـلُ بالعقدِ
|
||
13
|
فأركانــهُ زوجٌ ولـيٌ وزوجــةٌ
|
وشـاهدا عدلٍ ومستـورَي الغَمدِ
|
||
14
|
وصيغةُ إيجـابِ
الولـيِّ صريـحـةٌ
|
ويقبلـهُ الزوجُ الرشـيدُ بلا مَـدِّ
|
||
15
|
بلفظِ تزوجـتُ
نكـحتُ فلانــةً
|
جوابًا لزوجـتُ
وأنكحتُ للمَصْدِ
|
||
16
|
ولو ترجـمَ القـادرْ بما يفهمونــهُ
|
بما في صـريحٍ لغةِ الـرومِ والهنـدِ
|
||
17
|
بلا قيدِ تعلـيقٍ
وتأقـيتِ مـــدةٍ
|
فصحِّحْ لهذا العقدِ
وابرمْـهُ بالمَسْدِ
|
||
18
|
وقـدِّم عليها كلَّ
شـرطٍ مرتـَّـبٍ
|
عليه جـوازُ العقـدِ تُمنحُ بالقصدِ
|
||
19
|
فسَلْ عن كَفـاة ِالزوجِ في نسبٍ لـهُ
|
وحرفـتـهِ والدينِ تسـلمُ عن رَدِّ
|
||
20
|
وعن عيبـهِ أو هل غـدا مَحْرمًا لها
|
بوجهِ انتسابٍ أو
رضاعٍ على المهدِ
|
||
21
|
وعن محرمٍ بالصهرِ أو كفرِها خــلا
|
كتابيــةًٍ أو زادَ خامـسةَ العَـدِّ
|
||
22
|
ولا أمـةٍ إلا لفـاقــدِ حُــرةٍ
|
وإسـلامُها شرطٌ وخوفُ زنا الطَّردِ
|
||
23
|
فكن حافظًا هـذي الموانعَ
واتـَّئـدْ
|
لخنـثـى وجمعٍ
للمحارمِ عن عمدِ
|
||
24
|
ومن بعدِ هذا سبـرُ حالِ ولـيِّـها
|
بإسلامهِ والعقلِ والعدلِ والرشـدِ
|
||
25
|
ومُـجـبـرُها أبٌّ وجدُّ وإن عـلَا
|
إذا لم تكن فيه عداوةُ ذي حقــدِ
|
||
26
|
ويُشرَطُ جمعُ الزوجِ وصفَ كفـاءةٍ
|
وإلا فلا إجبارَ عندهمــا يُجـدِي
|
||
27
|
ويُشرَطُ فيه لا يكونُ عـدوَّهـــا
|
وإيــسارهُ شرطٌ لمهرٍ من النقـدِ
|
||
28
|
إذا هيَ إجبارًا كبــكــرٍ صغيرةٍ
|
وإلا فما شـرطُ اليسـارِ بمعـتَدِّ
|
||
29
|
وفي بالغٍ بكرٍ يُسَــــنُّ لأصلِها
|
بكفــوٍ لهـا إذنٌ تعيشُ على الوُدِّ
|
||
30
|
وأما إذا كانَ الـولِـيْ غيرَ
مُجبـرٍ
|
فسَلْ إذنها والصمتُ كافٍ فخذْ عدِّي
|
||
31
|
وثيِّـبِ وطءٍ بـالـغٍ فاعتـبـرْ لهُ
|
صريحًا ولو حـتى من الأبِّ والجدِّ
|
||
32
|
وثيبِ صغرٍ يستحيلُ نكاحُــــها
|
بمذهبِنا فافهم هديتَ لما أُبـــدِي
|
||
33
|
ومذهبُنا البكرُ اليتيمةُ مثلُــــها
|
ولكن لدى النعمانِ يُنعَمُ بالعقــدِ
|
||
34
|
ولا فرقَ في إذنِ الكبيرةِ عنــدهم
|
ولو زُوِّجتْ من غيرِ كفءٍ كمِن عبدِ
|
||
35
|
سَوَا صمتُ بكرٍ والصريحُ لثيــبٍ
|
وإن جهلتْ حالتَهُ النقصَ فاستهـدِ
|
||
36
|
وأولاهُمُ بعدَ اعتبارِ الذي مضــى
|
أبٌ فأبوهُ فالشقيقُ بهِ استبْــــدِ
|
||
37
|
كذا فأخو الأبِّ الذي بعدَهُ يلِــي
|
بنو ذينِ فالأعمامُ قِسْهُم على
السّرْدِ
|
||
38
|
ولا حظَّ للابنِ الذي ليس قاضـيـًا
|
ولا ابنَ عمِّ في قبيلتهِ فـــــردِ
|
||
39
|
وقدِّمْ وكيلَ الأبِّ والجدِّ
واحــذِهِ
|
بحذوِهِما فيما تقدمَ من حَــــدِّ
|
||
40
|
وأما وكيلٌ غيُر ذينِ فشــــرطُهُ
|
تقدَّمُ إذنٍ فيهِ منها لذي
رُشْـــدِ
|
||
41
|
فإن لم يعصِّـبْـها أخو نسبٍ لـهـا
|
فمعتِقُـها أو عاصبـوهُ بلا بُــدِّ
|
||
42
|
ولو قامَ بالأقربِ مانعُ صحــــةٍ
|
كوقتِ الصِّبا أو جُنَّ أو رُقَّ لا
الفَقدِ
|
||
43
|
فينقُـلُـها للأبعدينَ وإن يكـــنْ
|
سفيهًا بلا حجرٍ فقل : هاتِ لليـدِّ
|
||
44
|
فإنْ عَدِمتْ هذا الوليَّ وطالبـــتْ
|
بكفءٍ لها أو غابَ أقــربُ ذي وُدِّ
|
||
45
|
يزوِّجُها القاضي ونائبُه كــــذا
|
يزوِّجها في صورةِ العضْلِ والفقــدِ
|
||
46
|
وفي الحبسِ والإحــرامِ أو في تعزُّزٍ
|
تواريهِ أو طفلٍ لهُ أو لذي حَفْـــدِ
|
||
47
|
وأيضًا إذا كان يريدُ نكاحَــــها
|
ومولاةَ محجورٍ وموقوفةَ القَـــدِّ
|
||
48
|
ومجنونةً تَظهَرُ حاجتُها لــــــهُ
|
إذا ما بَقَتْ فاقدةَ الأبِّ والجَـــدِّ
|
||
49
|
وإنْ يُردِ القاضــيْ التزوُّجَ
فليُنِـبْ
|
أو الحُكْمُ للسلطانِ في ذلك
الحَــدِّ
|
||
50
|
ولا يَليَ القاضيْ نكاحًا بموضـــعٍ
|
سِوى ما لهُ السلطانُ ولَّاهُ
بالعهــدِ
|
||
51
|
ونَصُّوا على أن يستنيبَ إذا لـــهُ
|
به أذِنَ السلطانُ نصًّا بلا
سَـــدِّ
|
||
52
|
وحيثُ جرى إذنٌ له في تـــزوُّجٍ
|
فزوَّجَ صحَّ العقدُ من غيرِ ما
صَــدِّ
|
||
53
|
وحيثُ استنابَ قبلَ إذنٍ فجائـــزٌ
|
على الخُلْفِ فاعملْ بالصحيحِ بلا
رَدِّ
|
||
54
|
ولو نُسِبَتْ امرأةٌ لقبيلــــــةٍ
|
أو المعتقُ المولى تكثَّر في
العَــــدِّ
|
||
55
|
فلا بُدَّ من إذنِ الجميعِ لها
بــــهِ
|
وإنْ وكَّلُوا شخصًا فما فيهِ من
بُعـدِ
|
||
56
|
وإن واحدٌ منهم يريدُ نكاحَـــها
|
فضِفْ لهم القاضيْ مُعينًا على
القصدِ
|
||
57
|
ويكفي فتىً من عَصَباتٍ لمعتـــقٍ
|
إذا اتَّحدَ المُدلَى بهِ يا أخا
المجـــدِ
|
||
58
|
ومُعتَقَةٌ أو أمةٌَ لرشيـــــــدةٍ
|
لها حكمُها مدةْ حياةَ التي
تُسْــدِي
|
||
59
|
وصدِّقْ بخطٍّ أو وكالةِ عاقــــدٍ
|
أو الموتِ والتطليقِ إخبارَ ذي
جِـدِّ
|
||
60
|
بنسبةِ هذا للوليِّ وخاطـــــبٍ
|
ومخطوبةٍ إن لم يخافوا من الجَحــدِ
|
||
61
|
ولا بُدَّ من إثباتهِ عندَ حاكــــمٍ
|
إذا عيَّنتْ زوجًا وفارقَ من بَعــدِ
|
||
62
|
وأما إذا قالت خليةٌ ٱو أنـــــا
|
مطلَّقةٌ أو ماتَ زوجي فبِالضِـــدِّ
|
||
63
|
ويلزمُ كلَّ الأولياءِ تحرِّيـًـــــا
|
مع ريبةٍ تدعو إلى الشكِّ في
العَقْــدِ
|
||
64
|
ولا سيَّما قاضٍ ونائبـــــهِ إذا
|
لهُ أذِنَ السلطانُ في الجَزْرِ
والمَـــدِّ
|
||
65
|
ويسألُ عن خُلعِ العوامِ وصيغةِ
الطـَّ
|
ـطلاقِ وأنواعِ التعاليقِ
والعِـــدِّ
|
||
66
|
فخالعتُ أو فاديتُ طلقتُ زينبـًــا
|
بعشرينَ دينارًا يخاطِبُ بالقصـــدِ
|
||
67
|
لها أو وليٍّ أو وكيلٍ وأجنــــبيْ
|
يقولُ قبلتُ الخلعَ متصلَ الـــردِّ
|
||
68
|
تبينُ بهذا اللفظِ أو أنْ تقُلْ
لــــهُ
|
إذا أنتَ قد طلقْتَني فلكَ عنــدِي
|
||
69
|
وإنْ قالَ إنْ أعطيتِني ألفَ درهــمٍ
|
فأنتِ على الإعطاءِ مُطْلِقة
عَقـدِي
|
||
70
|
فأعطتْهُ حالًا لا إذا قالَ مِن
مَـتـَى
|
فلا فورَ في الإعطاءِ تُعطيهِ مِن
بَعـدِ
|
||
71
|
ولو قالَ إن أبرأتِني أنتِ طالـــقٌ
|
فيُشرطُ علمٌ بالبراةِ من النقــــدِ
|
||
72
|
ولو نجَّزَ التطليقَ أو قالَ لي
كـــذا
|
أو التمسا ما لا يكونُ من القصــدِ
|
||
73
|
فرجعيةً واحفظْ لتحريرِ ضابـــطٍ
|
عن الشيخِ في تحفتهِ خذهُ
بالـــوُدِّ
|
||
74
|
بأربعةٍ أحوالِ تفصيلُها أتَـــــى
|
بتعليقهِ إن قال ذلك عن عمـــدِ
|
||
75
|
فإن صحتِ الصيغةُ والعوضُ الـذي
|
يسمِّيهِ بانتْ بالمسمَّى
وبالمَــــدِّ
|
||
76
|
وإن فسدَ التعويضُ بانتْ بمهرِهــا
|
وإن صيغةٌ فاحكمْ برجعيةِ الوفــدِ
|
||
77
|
إذا نجَّزَ التطليقَ , والرابعُ
بــــأنْ
|
يُعلِّقَ بالإبرا ولم يكُ مَن
يَفـــدِي
|
||
78
|
فهذي رءوسٌ من مسائلِ خُلعِنـــا
|
يُقاسُ عليها ما تشاردَ
بالنَّــــدَّ
|
||
79
|
وطلقتُ أو سرحتُ فارقتُ زوجـتي
|
صرائحُ والمشتقُّ بالهزلِ
والجِـــدِّ
|
||
80
|
كنايتهُ مقرونةٌ معَ نيـــــــةٍ
|
كأنتِ حرامٌ أو خليةُ من سعـــدِ
|
||
81
|
وما كانَ في غيرِ الطلاقِ صرائــحٌ
|
يُكَـنَّى هنا فافهمْهُ بالعَدِّ
والحَــدِّ
|
||
82
|
ويُلحَقُ الاستثنا بشرطِ اتصالـــهِ
|
وما لم يكنْ مستغرقَ الكلِّ فاستهـدِ
|
||
83
|
وينويهِ فيهِ , والكنايةِ قاصــــدًا
|
لهُ بجميعِ اللفظِ مِن قبلِ أن
يُبــدِي
|
||
84
|
ويلغو بإكراهٍ وسبقِ لسانـــــهِ
|
وإغماهُ أو لم يسمعِ اللفظَ
بالقيــدِ
|
||
85
|
ويَعرِفُ ذاتَ القُرءِ والشهرِ
والــتي
|
تُعِدُّ بحملٍ فافهمنْ واتَّبعْ
رشــدِي
|
||
86
|
وزِدْ خَصَّ ذي الإرضاعِ مستفسِرًا
لها
|
فإن لم تكن حاضتْ فدعْها على المهدِ
|
||
87
|
فهاكَ عقودًا في النكاحِ نظمتُـــها
|
نظامَ يواقيتٍ محكَّمةَ
النَّضْــــدِ
|
||
88
|
فخذها أمامًا وارتسمْ كلَّ ما حـوتْ
|
بقلبكَ واحفظْهُ تُصانُ عن النقــدِ
|
||
89
|
ودُمْ داعيًا ما دمتَ مستصحِبًا لــها
|
لناظمِها المحتاجِ للوصلِ
والرِّفــدِ
|
||
90
|
وصلى وسلمْ ربُّنا كلَّ ساعــــةٍ
|
على المصطفى والآلِ والصحبِ من بعدِ
|
||
91
|
وتمَّتْ بحمدِ اللهِ وهي نزيلـــــةٌ
|
على بابِ فضلِ اللهِ تُقبَلُ
بالمَـــدِّ
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق